Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.

المادة 20 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/20/