المادة 20
اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.
المادة 20 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/20/