Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يمكن الطعن في قرار اللجنة المحلية بعد تصديقه من رئيس الدائرة الوقفية بطريقة الاستئناف امام المجلس الشرعي الاعلى. ويعود هذا الحق الى رئيس اللجنة او عضوها المخالف والى صاحب العلاقة المتضرر من القرار وكذلك الى مفتي المنطقة والى المدير العام للاوقاف . كما يمكن الطعن بالطريقة ذاتها في قرار المدير العام المتخذ في نطاق المادة 20 من هذا النظام.

المادة 21 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/21/