المادة 30
يوقع سندات القبض والصرف رئيس اللجنة وامين الصندوق ولا يصرف اي مبلغ كان لمستحقه الا بموجب سند موقع منه مستوفيا الشروط اللازمة مع الطوابع المالية وتحفظ سندات القبض والصرف لدى امين الصندوق وفقا للاصول.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
يوقع سندات القبض والصرف رئيس اللجنة وامين الصندوق ولا يصرف اي مبلغ كان لمستحقه الا بموجب سند موقع منه مستوفيا الشروط اللازمة مع الطوابع المالية وتحفظ سندات القبض والصرف لدى امين الصندوق وفقا للاصول.
المادة 30 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/30/