The whole text

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يوقع سندات القبض والصرف رئيس اللجنة وامين الصندوق ولا يصرف اي مبلغ كان لمستحقه الا بموجب سند موقع منه مستوفيا الشروط اللازمة مع الطوابع المالية وتحفظ سندات القبض والصرف لدى امين الصندوق وفقا للاصول.

المادة 30 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/30/