Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يوقع سندات القبض والصرف رئيس اللجنة وامين الصندوق ولا يصرف اي مبلغ كان لمستحقه الا بموجب سند موقع منه مستوفيا الشروط اللازمة مع الطوابع المالية وتحفظ سندات القبض والصرف لدى امين الصندوق وفقا للاصول.

المادة 30 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/30/