المادة 30
يوقع سندات القبض والصرف رئيس اللجنة وامين الصندوق ولا يصرف اي مبلغ كان لمستحقه الا بموجب سند موقع منه مستوفيا الشروط اللازمة مع الطوابع المالية وتحفظ سندات القبض والصرف لدى امين الصندوق وفقا للاصول.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوقع سندات القبض والصرف رئيس اللجنة وامين الصندوق ولا يصرف اي مبلغ كان لمستحقه الا بموجب سند موقع منه مستوفيا الشروط اللازمة مع الطوابع المالية وتحفظ سندات القبض والصرف لدى امين الصندوق وفقا للاصول.
المادة 30 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/30/