The whole text

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

تودع الاموال باسم اللجنة المحلية في حساب خاص في صندوق الدائرة الوقفية التابعة اللجنة لها, او صندوق المديرية العامة للاوقاف . يجري سحب الاموال بموجب ايصالات موقعة من الرئيس وامين الصندوق وبالاستناد الى قرار من اللجنة يوضح الغاية من سحب المال.

المادة 31 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/31/