المادة 32
يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مئتي ليرة لبنانية لدفع النفقات الضرورية والملحة.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 32 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مئتي ليرة لبنانية لدفع النفقات الضرورية والملحة.
المادة 32 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/32/