المادة 32
يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مئتي ليرة لبنانية لدفع النفقات الضرورية والملحة.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مئتي ليرة لبنانية لدفع النفقات الضرورية والملحة.
المادة 32 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/32/