All legislation

قرار Decision No. 184 11/07/2001

Unofficial English title

Licensing Khalil Fattal and Sons Company to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص لشركة خليل فتال واولاده بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 184 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 40 of 16 Aug 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3548-3549
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية

لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي

للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة استيراد الادوية الزراعية

المقدم من شركة خليل فتال واولاده

المسجل في وزارة الزراعة برقم

1453/4 تاريخ 09/10/2000 وفي

السجل الرسمي للمهنة برقم

83/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 20/06/2001

وعلى الكشف المحلي الذي جرى على

الشركة بتاريخ 06/01/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة خليل فتال واولاده الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: سن الفيل­ الجسر الواطي­ شارع ايكوشار­ ملك شركة خليل فتال واولاده, رقم العقار: 5891 صاحب الشركة: ياني اتاناسيو المهندس المسؤول: ميريم سمير نعمان

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 . * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل), * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2001