المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
قرار رقم 187 تاريخ 15/04/1970 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 187 of 15 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 40 of 18 May 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
المادة 1 من قرار رقم 187 تاريخ 15/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/190661/article/1/