المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
قرار رقم 187 تاريخ 15/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 187 تاريخ 15/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/05/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
المادة 1 من قرار رقم 187 تاريخ 15/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/190661/article/1/