المادة 1
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
قرار Decision No. 1169 09/05/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بالضرائب والرسوم التي تستوفى على اساس تحويل عملات اجنبة بالسعر الانتقالي لليرة اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1169 of 9 May 1966. Published in Official Gazette issue 40 of 19 May 1966. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
مادة 2: تخفض الضرائب والرسوم المحسوبة على اساس المبالغ الناتجة عن التحويل الجاري وفقا لاحكام المادة السابقة الى 219/308 من قيمتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بيروت في 9 ايار 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي
Related