المادة 1
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
قرار رقم 1169 تاريخ 09/05/1966 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1169 of 9 May 1966. Published in Official Gazette issue 40 of 19 May 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
المادة 1 من قرار رقم 1169 تاريخ 09/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/190663/article/1/