المادة 1
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
قرار رقم 1169 09/05/1966
قرار رقم 1169 تاريخ 09/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
مادة 2: تخفض الضرائب والرسوم المحسوبة على اساس المبالغ الناتجة عن التحويل الجاري وفقا لاحكام المادة السابقة الى 219/308 من قيمتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بيروت في 9 ايار 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة