المادة 1
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
قرار رقم 1169 تاريخ 09/05/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1169 تاريخ 09/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يطبق السعر الانتقالي لليرة اللبنانية في تحويل العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب والرسوم في الحالات التي كان يجري فيها التحويل على اساس السعر الرسمي.
المادة 1 من قرار رقم 1169 تاريخ 09/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/190663/article/1/