Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/09/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط 1959, تحدد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالمامض اللبني ب 25 ر.% كحد اعلى على اساس الدقيق الجاف والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960 https://lebaneselegislation.com/text/190737/article/1/