المادة 1
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 8/2/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الأطفال.
قرار Decision No. 483 19/08/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستراده
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 483 of 19 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 40 of 28 Aug 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994 لا سيما المادة 36 البند 7 منها,
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 08/02/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال,
بناء على المواصفة القياسية رقم 459/2001 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور- والمتعلقة بالغذاء البديل لحليب الام للرضع والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 07/02/2002,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 8/2/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الأطفال.
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستيراده (اكان سائلا ام بشكل مسحوق) على الشكل التالي:
1- ان يعبأ المنتج (حليب الرضع والاطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته
2- ان يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع او المستورد اما طباعة او بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل اخراج العبوات من المستودع لبيعها او توزيعها في الاسواق.
3- ان يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة اما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة اشهر فيكتفى بذكر الشهروالسنة.
4- ان تذكر على العبوة الارشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, article 2, 13/11/2003
مادة 2: عدلت المادة الثانية من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/ 1 تاريخ 19/8/2003 وأصبحت كما يلي: "مادة 2: تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال من أجل إعطاء الترخيص باستيراده (كان سائلا أم بشكل مسحوق) على الشكل التالي: 1 ـ أن يعبأ المنتج (حليب الرضع والأطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته. 2 ـ أن يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع أو المستورد اما طباعة أو بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل إخراج العبوات من المستودع لبيعها أو توزيعها في الأسواق. 3 ـ أن يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة, أما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة أشهر, فيكتفى بذكر الشهر والسنة. 4 ـ أن تذكر على العبوة الإرشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين".
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
أن رئيس دائرة استيراد الأدوية وتصديرها مخول التأشير على فواتير استيراد الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال بجميع أشكال العبوات وأحجامها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, article 3, 13/11/2003
مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/1 تاريخ 19/8/2003 ما يلي: "... الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال...". والباقي بدون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 19 آب 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية
Related