All legislation

قرار Decision No. 483 19/08/2003

Unofficial English title

Conditions to be met by milk intended for feeding infants and children in order to grant a license for its import

Official title, in Arabic شروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستراده

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 483 of 19 Aug 2003. Published in Official Gazette issue 40 of 28 Aug 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
483
Date
19/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4834
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003 (Arts. 2, 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 483 تاريخ 19/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994 لا سيما المادة 36 البند 7 منها,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 08/02/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال,

بناء على المواصفة القياسية رقم 459/2001 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور- والمتعلقة بالغذاء البديل لحليب الام للرضع والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 07/02/2002,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 8/2/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الأطفال.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )

تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستيراده (اكان سائلا ام بشكل مسحوق) على الشكل التالي:

1- ان يعبأ المنتج (حليب الرضع والاطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته

2- ان يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع او المستورد اما طباعة او بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل اخراج العبوات من المستودع لبيعها او توزيعها في الاسواق.

3- ان يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة اما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة اشهر فيكتفى بذكر الشهروالسنة.

4- ان تذكر على العبوة الارشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )

أن رئيس دائرة استيراد الأدوية وتصديرها مخول التأشير على فواتير استيراد الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال بجميع أشكال العبوات وأحجامها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 19 آب 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2003