المادة 1
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 8/2/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الأطفال.
قرار رقم 483 19/08/2003
قرار رقم 483 تاريخ 19/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 28/08/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994 لا سيما المادة 36 البند 7 منها,
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 08/02/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال,
بناء على المواصفة القياسية رقم 459/2001 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور- والمتعلقة بالغذاء البديل لحليب الام للرضع والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 07/02/2002,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 8/2/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الأطفال.
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستيراده (اكان سائلا ام بشكل مسحوق) على الشكل التالي:
1- ان يعبأ المنتج (حليب الرضع والاطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته
2- ان يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع او المستورد اما طباعة او بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل اخراج العبوات من المستودع لبيعها او توزيعها في الاسواق.
3- ان يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة اما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة اشهر فيكتفى بذكر الشهروالسنة.
4- ان تذكر على العبوة الارشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, المادة 2, 13/11/2003
مادة 2: عدلت المادة الثانية من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/ 1 تاريخ 19/8/2003 وأصبحت كما يلي: "مادة 2: تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال من أجل إعطاء الترخيص باستيراده (كان سائلا أم بشكل مسحوق) على الشكل التالي: 1 ـ أن يعبأ المنتج (حليب الرضع والأطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته. 2 ـ أن يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع أو المستورد اما طباعة أو بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل إخراج العبوات من المستودع لبيعها أو توزيعها في الأسواق. 3 ـ أن يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة, أما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة أشهر, فيكتفى بذكر الشهر والسنة. 4 ـ أن تذكر على العبوة الإرشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين".
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
أن رئيس دائرة استيراد الأدوية وتصديرها مخول التأشير على فواتير استيراد الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال بجميع أشكال العبوات وأحجامها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, المادة 3, 13/11/2003
مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/1 تاريخ 19/8/2003 ما يلي: "... الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال...". والباقي بدون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 19 آب 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة