المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".
قرار Decision No. 293 28/05/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتحوير القرار عدد 310-LR الصادر في 4 تشرين الثاني 1939 بشأن بيع بعض ذخائر الصيد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 293 of 28 May 1942. Published in Official Gazette issue 4008 of 15 Jul 1942. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 ايار سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related