المادة 1
مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة مئة واربعون - كل عقار جاز بيعه جاز رهنه لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
قرار Decision No. 295 28/05/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتصحيح المادة 104 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 بشأن وضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 295 of 28 May 1942. Published in Official Gazette issue 4008 of 15 Jul 1942. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة مئة واربعون - كل عقار جاز بيعه جاز رهنه لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
مادة 2: الغي القرار عدد 31/LR الصادر في 14 شباط سنة 1941 بتصحيح المادة 104 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 ايار سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related