المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".
قرار رقم 293 28/05/1942
قرار رقم 293 تاريخ 28/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4008 تاريخ 15/07/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 ايار سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة