المادة 1
مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة مئة واربعون - كل عقار جاز بيعه جاز رهنه لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
قرار رقم 295 28/05/1942
قرار رقم 295 تاريخ 28/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4008 تاريخ 15/07/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة مئة واربعون - كل عقار جاز بيعه جاز رهنه لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
مادة 2: الغي القرار عدد 31/LR الصادر في 14 شباط سنة 1941 بتصحيح المادة 104 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 ايار سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة