المادة 2
مادة 2: ممنوع تصدير البضاعة بالامانة الى الخارج (النموذج 4) الا باستثناء خاص يرخص به حسب الاقتضاء ولكل عملية مستشار الشؤون المالية في المندوبية العامة وهو يحدد في الوقت نفسه المهلة التي يجب ان تسلم في خلالها العملة الاجنبية الى مكتب القطع
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 29/01/1943 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 48 of 29 Jan 1943. Published in Official Gazette issue 4071 of 10 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ممنوع تصدير البضاعة بالامانة الى الخارج (النموذج 4) الا باستثناء خاص يرخص به حسب الاقتضاء ولكل عملية مستشار الشؤون المالية في المندوبية العامة وهو يحدد في الوقت نفسه المهلة التي يجب ان تسلم في خلالها العملة الاجنبية الى مكتب القطع
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 29/01/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191164/article/2/