المادة 2
مادة 2: ممنوع تصدير البضاعة بالامانة الى الخارج (النموذج 4) الا باستثناء خاص يرخص به حسب الاقتضاء ولكل عملية مستشار الشؤون المالية في المندوبية العامة وهو يحدد في الوقت نفسه المهلة التي يجب ان تسلم في خلالها العملة الاجنبية الى مكتب القطع
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 29/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 29/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ممنوع تصدير البضاعة بالامانة الى الخارج (النموذج 4) الا باستثناء خاص يرخص به حسب الاقتضاء ولكل عملية مستشار الشؤون المالية في المندوبية العامة وهو يحدد في الوقت نفسه المهلة التي يجب ان تسلم في خلالها العملة الاجنبية الى مكتب القطع
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 29/01/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191164/article/2/