All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 206 12/05/1943

Unofficial English title

Supplementing the provisions of Article 7 of Decision No. 104-FC of 3-3-1943 on compensation for accidents occurring during work on public interest projects operated or supervised by the High Commissioner's Delegation General

Official title, in Arabic تتميم احكام المادة 7 من القرار عدد 104-FC تاريخ 3-3-1943 المتعلق بالتعويض عن الطوارىء التي تقع اثناء العمل في المشاريع ذات المصلحة العمومية التي تستثمرها او تراقبها المندوبية العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 206 of 12 May 1943. Published in Official Gazette issue 4088 of 7 Jul 1943. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
206
Date
12/05/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11257-11258
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 206 تاريخ 12/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان (ب ) و (ج) من المادة السابعة من القرار عدد 104/fc الصادر في 3 اذار 1943 بشأن التعويض عن الطوارىء التي تقع اثناء العمل وابدلت منها الاحكام التالية: "ب " للاولاد الشرعيين وللاولاد الطبيعيين الذين يرثون او "الذين كان على المصاب واجب اعالة نحوهم اذا كان عمرهم "اقل من ست عشرة سنة او كانوا عاجزين جسديا عن كسب معاشهم "وهم ايتام الاب او الام على ان يقسم التعويض حصصا متساوية فيما بينهم: "تعويض قدره 20 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة "الاولى من هذه المادة عند وجود ولد واحد و30 بالمئة عند وجود "ولدين و40 بالمئة عند وجود ثلاثة اولاد و50 بالمئة عند وجود "اربعة اولاد و60 بالمئة عند وجود اكثر من اربعة اولاد" "للاولاد الشرعيين وللاولاد الطبيعيين الذين يرثون او الذين "كان على المصاب واجب اعالة نحوهم اذا كان عمرهم اقل من "ست عشرة سنة او كانوا عاجزين جسديا عن كسب معاشهم وهم "ايتام الاب والام على ان يقسم التعويض حصصا متساوية فيما بينهم: "تعويض 30 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى "من هذه المادة عند وجود ولد واحد و40 بالمئة عند وجود ولدين "و 50 بالمئة عند وجود ثلاثة اولاد و60 بالمئة عند وجود اربعة "اولاد و70 بالمئة عند وجود خمسة اولاد و80 بالمئة عند وجود "ستة اولاد و90 بالمئة عند وجود سبعة اولاد و100 بالمئة عند "وجود اكثر من سبعة اولاد"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ايار سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو

Related

More from the same year.

1943