Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 206 12/05/1943

تتميم احكام المادة 7 من القرار عدد 104-FC تاريخ 3-3-1943 المتعلق بالتعويض عن الطوارىء التي تقع اثناء العمل في المشاريع ذات المصلحة العمومية التي تستثمرها او تراقبها المندوبية العامة

قرار المفوض السامي رقم 206 تاريخ 12/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
206
التاريخ
12/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4088, 07/07/1943, ص. 11257-11258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 206 تاريخ 12/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان (ب ) و (ج) من المادة السابعة من القرار عدد 104/fc الصادر في 3 اذار 1943 بشأن التعويض عن الطوارىء التي تقع اثناء العمل وابدلت منها الاحكام التالية: "ب " للاولاد الشرعيين وللاولاد الطبيعيين الذين يرثون او "الذين كان على المصاب واجب اعالة نحوهم اذا كان عمرهم "اقل من ست عشرة سنة او كانوا عاجزين جسديا عن كسب معاشهم "وهم ايتام الاب او الام على ان يقسم التعويض حصصا متساوية فيما بينهم: "تعويض قدره 20 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة "الاولى من هذه المادة عند وجود ولد واحد و30 بالمئة عند وجود "ولدين و40 بالمئة عند وجود ثلاثة اولاد و50 بالمئة عند وجود "اربعة اولاد و60 بالمئة عند وجود اكثر من اربعة اولاد" "للاولاد الشرعيين وللاولاد الطبيعيين الذين يرثون او الذين "كان على المصاب واجب اعالة نحوهم اذا كان عمرهم اقل من "ست عشرة سنة او كانوا عاجزين جسديا عن كسب معاشهم وهم "ايتام الاب والام على ان يقسم التعويض حصصا متساوية فيما بينهم: "تعويض 30 بالمئة من المبلغ الاقصى المحدد في الفقرة الاولى "من هذه المادة عند وجود ولد واحد و40 بالمئة عند وجود ولدين "و 50 بالمئة عند وجود ثلاثة اولاد و60 بالمئة عند وجود اربعة "اولاد و70 بالمئة عند وجود خمسة اولاد و80 بالمئة عند وجود "ستة اولاد و90 بالمئة عند وجود سبعة اولاد و100 بالمئة عند "وجود اكثر من سبعة اولاد"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ايار سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943