All legislation

قرار Decision No. 7057 13/08/1998

Unofficial English title

Amendment of Articles Three and Four of Decision No. 6568 dated 24/04/1997 on foreign exchange operations at banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل المادتين الثالثة والرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7057 of 13 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Sep 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7057
Date
13/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3978
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: يسمح للمصارف وللمؤسسات المالية الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل: أ- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية. ب- مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية. ج- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادة غير العقارية القابلة للاستهلاك. د- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك. لا تستفيد المؤسسة المالية من احكام هذه المادة اذا كانت مملوكة بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف.

المادة 2

- يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لمضمون المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المستبدلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار مهلة اقصاها 31/12/1998 للتقيد بأحكام المادة الثالثة المذكورة ولتسوية وضعها.

المادة 3

مادة 3: - يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 13 آب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

1998