All legislation

قرار Decision No. 49 03/06/2002

Unofficial English title

License for a sports association named Shaulin Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص لجمعية رياضية باسم نادي الشاولين الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 49 of 3 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
03/06/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5083-5084
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 03/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

1367/د تاريخ 29/05/2001 لجمعية رياضية

باسم نادي الشاولين الرياضي,

بناء على موافقة وزارة الداخيلة رقم

4300/2 تاريخ 04/12/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: حسين دامرجي, باسمة حمدون, يونس ياسين, محمد شرف الدين, سهيل أمهز, عادل زيتوني, طارق غزاوي, عماد حجازي. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي الشاولين الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا - بلدة تحويطة الغدير. - الألعاب المرخص بها: الووشو كونغ - فو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7297 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002