All legislation

قرار Decision No. 50 03/06/2002

Unofficial English title

Licensing a sports association named Ain Qana Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي عين قنيا الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 50 of 3 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 53 of 19 Sep 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
03/06/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6446-6447
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 03/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم رقم

1086/د- 643/ض تاريخ 26/04/2001 لجمعية

رياضية باسم: نادي عين قنيا الرياضي,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4528/2 تاريخ 07/01/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: شوقي نواف يونس، زياد حمد جبر، رباح مصطفى أبو رافع، رامي أمين أبو عمر، فادي هايل يونس، نبيل محمود البحري، رائد علي زين الدين. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: نادي عين قنيا الرياضي. ـ مركزها: محافظة النبطية، قضاء حاصبيا، قرية عين قنيا. ـ الألعاب المرخص بها: كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002