All legislation

قرار Decision No. 53 03/06/2002

Unofficial English title

License for a sports association named Al-Taawon Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص لجمعية رياضية باسم نادي التعاون الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 53 of 3 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
03/06/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5084-5085
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 03/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم

489/د- 330/ض تاريخ 04/02/2000 لجمعية

رياضية باسم: نادي التعاون الرياضي,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 3489/2 تاريخ 08/08/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علي محمود شريم - حسن محمد زيناتي - محمد إسماعيل جمعة - حبيب بشير شريم - حسين محمد علوش - تمام محمد حجازي - محمد حسين حجازي. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي التعاون الرياضي. - مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, مدينة حومين الفوقا. - الألعاب المرخص بها: كرة السلة - كرة طائرة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002