All legislation

قرار Decision No. 149 06/07/2002

Unofficial English title

Granting diesel engines, electric generators and pumps the benefit of temporary admission status

Official title, in Arabic افادة محركات الديزل والمولدات الكهربائية والمضخات من وضع الادخال المؤقت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 149 of 6 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
06/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5060-5061
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 06/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 267

منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من وضع الإدخال المؤقت, بغاية إتمام صنعها بتثبيتها على هياكل من حديد لتصبح مجموعات لضخ السوائل, ومجموعات لتوليد الكهرباء, الأصناف التالية:

1 - محركات ديزل جديدة معدة لصناعة مجموعات توليد الكهرباء والمضخات 8408.90

2 - مضخات جديدة غير تامة الصنع 84.13

3- مولدات كهربائية جديدة 85.02 أو 85.01

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:

1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج 5 IM ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد ومصورات صادرة عن الشركة الصانعة تبين بوضوح:

- الماركة والطراز والأرقام التسلسلية للبضاعة.

- قوة المحركات وسرعة دورانها التي يجب أن تكون 1500 أو 1800 دورة بالدقيقة.

2 - تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات والدلالات الثابتة (ماركة, قدرة, صنف, رقم تسلسلي إلخ...) التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير.

3 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة بالإضافة إلى عشر كل منها, نقدا أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية. 4 - فصل البضائع المدخلة تحت الوضع عن غيرها من البضائع الموجودة في معمل صاحب العلاقة

5 - إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة وإجراء عبرة أو أكثر لكل نوع من أنواع منتوج التقاص وتنظيم محاضر عبرة.

6 - تضمين بيان إعادة التصدير, نسخا عن محضر أو محاضر العبرة إضافة إلى بقية المستندات النظامية المطلوبة.

7 - التسديد على أساس العدد ودون نفايا.

8 - أخذ تعهد من أصحاب العلاقة بالتقيد بالأصول القانونية التي ترعى وضع الإدخال المؤقت وبالشروط الخاصة المبينة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

Related

More from the same year.

2002