Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

كل من يشغل عقارا عائدا لشخص آخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.

المادة 11 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/11/