المادة 13
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد بيع تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة الرابعة من القانون 211/2000 ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 No repeal recorded
Article 13 of Decision No. 23 of 4 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد بيع تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة الرابعة من القانون 211/2000 ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
المادة 13 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/13/