المادة 13
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد بيع تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة الرابعة من القانون 211/2000 ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد بيع تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة الرابعة من القانون 211/2000 ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
المادة 13 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/13/