المادة 14
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 No repeal recorded
Article 14 of Decision No. 23 of 4 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/14/