Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.

المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/14/