المادة 14
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/14/