Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى البندان الاول والرابع من الفقرة "ب " من المادة الثالثة ويعدل البند الثاني من الفقرة ذاتها بحيث تصبح كما يلي: - "عدد البطاقات " بدلا من "عدد البطاقات وقيمتها الاجمالية".

المادة 2 من قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 https://lebaneselegislation.com/text/192235/article/2/