Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 102

المادة 102 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 102

مادة 102: عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثنا عشر شهرا.

المادة 102 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/102/