المادة 37
مادة 37: يحق للاجير الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 No repeal recorded
Article 37 of Decision No. 22 of 17 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 37: يحق للاجير الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
المادة 37 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/text/192562/article/37/