المادة 37
مادة 37: يحق للاجير الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 37: يحق للاجير الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
المادة 37 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/text/192562/article/37/