المادة 38
مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 No repeal recorded
Article 38 of Decision No. 22 of 17 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 38 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/text/192562/article/38/