المادة 38
مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 38 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/text/192562/article/38/