المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى امناء صناديق مراكز الهاتف وفقا لما يلي: الوظيفة امين صندوق مركز بيروت 100 ل.ل امين صندوق مركز رئيسي في المنطقة 500 ل.ل رئيس مركز 200 ل.ل
قرار Decision No. 213 18/05/1965
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الموجودات النقدية القصوى في صناديق المديرية العامة للهاتف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 213 of 18 May 1965. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1965. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس مصلحة المحاسبة العامة
بناء على المرسوم رقم 2933 تاريخ 16/12/1959
بناء على المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية المنشور
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
بناء على اقتراح المحتسب المركزي لدى ادارة الهاتف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى امناء صناديق مراكز الهاتف وفقا لما يلي: الوظيفة امين صندوق مركز بيروت 100 ل.ل امين صندوق مركز رئيسي في المنطقة 500 ل.ل رئيس مركز 200 ل.ل
مادة 2: يمكن, في الصناديق المذكورة في المادة الاولى السابقة وباستثناء صناديق مركز بيروت , تجاوز الحد الاقصى المعين في المادة المذكورة, بما يوازي قيمة النفقات المطلوب دفعها من الصندوق المختص بموجب حوالات صرف , او اوامر دفع. الا انه في مطلق الاحوال, يجب دفع كامل موجودات الصناديق النقدية في نهاية كل شهر.
مادة 3: تدفع زوائد الصناديق وموجوداتها الى خزينة الدولة او احد المصارف او مراكز البريد وفقا لتعليمات تضعها ادارة الهاتف سندا للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1965 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو
Related