The whole text

قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 213 of 18 May 1965. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1965. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يمكن, في الصناديق المذكورة في المادة الاولى السابقة وباستثناء صناديق مركز بيروت , تجاوز الحد الاقصى المعين في المادة المذكورة, بما يوازي قيمة النفقات المطلوب دفعها من الصندوق المختص بموجب حوالات صرف , او اوامر دفع. الا انه في مطلق الاحوال, يجب دفع كامل موجودات الصناديق النقدية في نهاية كل شهر.

المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 https://lebaneselegislation.com/text/192570/article/2/