Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمكن, في الصناديق المذكورة في المادة الاولى السابقة وباستثناء صناديق مركز بيروت , تجاوز الحد الاقصى المعين في المادة المذكورة, بما يوازي قيمة النفقات المطلوب دفعها من الصندوق المختص بموجب حوالات صرف , او اوامر دفع. الا انه في مطلق الاحوال, يجب دفع كامل موجودات الصناديق النقدية في نهاية كل شهر.

المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 https://lebaneselegislation.com/text/192570/article/2/