المادة 2
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على القمح والدقيق والارز, بخمسة بالمئة للمستورد اثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق.
قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 255 of 31 May 1967. Published in Official Gazette issue 44 of 1 Jun 1967. Status: repealed.
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على القمح والدقيق والارز, بخمسة بالمئة للمستورد اثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق.
المادة 2 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193165/article/2/