المادة 3
مادة 3: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الثانية على اساس سعر الشراء مضافا اليه اجر النقل.
قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 255 of 31 May 1967. Published in Official Gazette issue 44 of 1 Jun 1967. Status: repealed.
مادة 3: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الثانية على اساس سعر الشراء مضافا اليه اجر النقل.
المادة 3 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193165/article/3/