المادة 2
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على القمح والدقيق والارز, بخمسة بالمئة للمستورد اثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق.
قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1967. الحالة: ملغى.
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على القمح والدقيق والارز, بخمسة بالمئة للمستورد اثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق.
المادة 2 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193165/article/2/