المادة 3
مادة 3: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الثانية على اساس سعر الشراء مضافا اليه اجر النقل.
قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1967. الحالة: ملغى.
مادة 3: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الثانية على اساس سعر الشراء مضافا اليه اجر النقل.
المادة 3 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193165/article/3/