المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المواد الاولى والثالثة والرابعة من القرار رقم 7433 تاريخ 02/11/1999 على القروض بالعملة اللبنانية الممنوحة من المصارف الى المؤسسة العامة للاسكان والمخصصة لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.
قرار رقم 7673 18/09/2000
قرار رقم 7673 تاريخ 18/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
احكام المواد 70 و76 و79 و174 منه
وبناء على القرار رقم 7433 تاريخ 02/11/1999
المتعلق بتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل
القروض السكنية الممنوحة بالعملة اللبنانية
استنادا الى البروتوكول الموقع بين
المصارف والمؤسسة العامة للاسكان
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تطبق احكام المواد الاولى والثالثة والرابعة من القرار رقم 7433 تاريخ 02/11/1999 على القروض بالعملة اللبنانية الممنوحة من المصارف الى المؤسسة العامة للاسكان والمخصصة لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.
مادة 2: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 100% من قيمة القروض المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وضمن حد اقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي محددة في المادة الثانية من القرار رقم 7433 المنوه عنه اعلاه.
مادة 3: على المصارف المعنية, وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق, تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بان تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار, ولو جزئيا, الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 18 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة