المادة 2
على كل شخص حقيقي أو معنوي رخص له باستعمال الآلة الواسمة وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته أن يمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 861 of 7 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Status: repealed.
على كل شخص حقيقي أو معنوي رخص له باستعمال الآلة الواسمة وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته أن يمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه.
المادة 2 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/2/